مبدأ قانوني 18
بناءً على أحكام قانون تقسيم الأموال الغير منقولة رقم 48 لسنة 1953 التي توجب أن يكون الخبراء الأهليين من سكان البلدة حيث أن محكمة الإستئناف قد خالفت أحكام المادة في القانون المذكور عند النظر في دعوى إزالة الشيوع حيث أن المميز ضده أقام الدعوى و طالباً إزالة الشيوع في هذه القطعة وقد قررت محكمة الصلح في القضية رقم 1990/97 تفويض الحصص غير القابلة للقسمة للمستأنف عليه بالثمن الذي قدره الخبير , وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 101/2000 فصل 17/4/2000).