مبدأ قانوني 15:
حيث بناءً على أحكام المادة الثانية من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 تجد محكمتنا أن الدعوى ابتداءً أقيمت لإزالة الشيوع في قطعة الأرض موضوع الدعوى وثابت من البينة أن على الأرض بنائين منفصلين عن بعضهما البعض بمسافات حددتها الخبرة بكل وضوح وتفصيل وأن كل بناء يختلف عن الآخر بمواصفاته وطريقة بنائه والمواد المبني عليها ومن رجوع محكمتنا إلى أحكام القانون رقم 25 لسنة 1968 والتعديلات التي طرأت عليه فإنه لا يمكن تطبيق أحكامه على واقع هذه الدعوى إذ أن المادة الثانية المقامة قد عرفت الشقة والطابق والبناية وهذه التعاريف لا تنطيق على الأبنية المقامة على الأرض موضوع الدعوى المطلوب إزالة الشيوع فيها أو أن ما ورد في المادة 6/4 من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة لا ينطبق أيضاً على واقع هذه الدعوى إذ ورد فيها .
يطبق أحكام قانون ملكية الطوابق والشقق المعمول به على قسمة الأراضي المقام عليها طوابق وشقق على أن يجوز بقاء الأرض على الشيوع بين أصحاب الطوابق والشقق سواء أكانت القسمة رضائية أو قضائية .
وهذا النص يحيل إلى قانون ملكية الطوابق والشقق رقم 25 لسنة 1968 وتعديلاته والذي تبين لنا أن ما ورد فيه لا يسعف في تطبيقه على ما ورد بهذه الدعوى .
وحيث أن محكمة الإستئناف قد خلصت إلى أن القانون الواجب التطبيق على هذه الدعوى هو قانون تقسيم الأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 وتعديلاته فإنها تكون قد أصابت صحيح القانون وبالتالي فإن قرارها يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1613/2000 فصل 13/8/2000).