مبدأ قانوني 14:
حيث أن رفع دعوى إثبات ملكية الإنشاءات المقامة على الأرض موضوع دعوى إزالة الشيوع لا يجيز وقف النظر بالدعوى الأخيرة وفي ذلك نجد أن المادة (122) من قانون أصول المحاكمات المدنية تستلزم لوقف إجراءات الدعوى المنظورة أن يكون الحكم في موضوعها إزالة الشيوع هو إفراز الحصص الشائعة بين الشركاء وتمليك كل منهم حصة مستقلة , وحيث أن موضوع الدعوى رقم 99/308 التي أقامها المدعى عليه أمام محكمة البداية وحسب ما تبين من قرار محكمة الصلح هو تثبيت ملكية الشريك المذكور للإنشاءات المقامة على الأرض ولا علاقة لها بملكية الأرض نفسها فإنه لا علاقة لمضوع دعوى إزالة الشيوع بدعوى إثبات ملكية الإنشاءات إذ أن إقامة الدعوى الأخيرة ليس من شأنه أن يحول دون تخصيص حصة مستقلة لكل شريك ويكون للشريك الذي أنشأ في حصصهم أو تقاضى قيمة الإنشاءات من ثمن العقار إذا بيع بالمزاد العلني , وحيث أن محكمة الإستئناف قد ذهبت في قرارها إلى خلاف ذلك فإن قرارها يكون في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (206/2001 فصل 9/5/2001).