مبدأ قانوني 13:
حيث أن هذه الدعوى مقامه على أساس أنها إزالة شيوع في قطعة الأرض وما عليها من مباني بين الشركاء . وليست مضافة على إزالة شيوع في منفعة وحيث أن المادة 1054 من القانون المدني قد عرفت المهايأة بأنها قسمة المنافع وقد تكون زمانية أو مكانية وحيث أن موضوع الدعوى لا تنطبق عليه هذه القسمة بإعتبارها إزالة شيوع بأرض وإنما تخضع لقانون تقسيم الأموال الغير منقولة وحيث أن المادة 3/16 منه قد نصت على أنه في الأماكن التي تمت التسوية فيها لا يعتبر البيع والمبادلة والإفراز والمقاسمة في الأرض أو الماء صحيحاً إلا إذا كانت المعاملة قد جرت في دائرة التسجيل وحيث أن موضوع هذه الدعوى يخضع للقانون المذكور والسابق بيانه فإن ما توصل إليه محكمة الإستئناف بقرارها المميز قد جاء مخالفاً للقانون وبالتالي فإن قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (739/2001 فصل 8/10/2001).