مبدأ قانوني 10:
حيث أن محكمة الإستئناف إخطأت في إعتمادها في حكمها على التنازل الذي تم على حصصها بعض الشركاء لبعضهم الآخر خلافاً لأحكام المادة الثانية من قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953 التي أوجبت أن يتم مثل هذا التنازل أمام دوائر التسجيل وفي ذلك نجد أن الفقرة (د) من المادة الثانية من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة أجازت لأصحاب الحصص القابلة للقسمة أو بعضهم الموافقة على ضم جزء من حصصهم إلى حصص الشركاء الغير قابلة حصصهم للقسمة لتصبح قابلة للقسمة وهذا الإجراء يتم أمام المحكمة بإعتباره من إجراءات التقسيم التي تقوم بها المحكمة وتصدر حكمها آخذه بعين الإعتبار ويتم تنفيذه في دوائر التسجيل عند تنفيذ الحكم بتسجيل كل قطعة من قطع الأراضي الناتجة عن عملية القسمة بإسم الشريك الذي خصصت له وبذلك يكون هذا السبب غير وارد في القرار الطعين فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 4259/2005 فصل 26/6/2006).