مبدأ قانوني 5 :
حيث أن الفقرة الرابعة بند و من المادة الحادية عشر من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة وتعديلاته رقم 51 لسنة 1958 تنص على ” لا يجوز للموكل أو الغير إجراء أي تصرف مهما كان نوعه بما في ذلك إيقاع الحجز على الأموال غير المنقولة موضوع الوكالة المشار إليها في هذه المادة بعد تسجيل الوكالة على صحيفة التسجيل العقاري لتلك الأموال لدى مديرية تسجيل الأراضي المختصة ” .
وحيث أن دعوى إزالة الشيوع هي تصرف قانون يؤدي من حيث المال إلى الإقرار بالوكيل , وحيث أن العقار موضوع الدعوى وفيما يتعلق بحصص المدعين محجوزة وبموجب الوكالة الغير قابلة للعزل , فإنه والحالة هذه يمتنع المدعين القيام بها لإنتفاء مصلحتهم في هذه الدعوى .
وحيث أن المصلحة هي مناط الدعوى وهي مناط كل دفع فإن مؤدى ذلك أن قرار محكمة الإستئناف في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 1190 /2006 فصل 5/11/2006 ) .