- مبدأ قانوني 4:
حيث نصت المادة 1142 من القانون المدني “إذا أحدث شخص منشآت بمواد من عنده على أرض غيره بإذنه يجب على الغير أن يؤدي إليه قيمتها ” .
وحيث أن هذا الرد لم يتعرض لنقطة النقض الواضحة وهي إستعراض البينة التي إستخلصت منها موافقة الشركاء وخاصة المميزة (المستأنفة) على إقامة الأبنية ذلك أن قرار النقض إنصب على الإشارة إلى البينة حول الموافقة سيما وأن المادة 1142 من القانون المدني التي ٱستندت إليها محكمة الإستئناف تنص على عبارة (على أرض غيره بإذنه ) والإذن يمثل الموافقة والتي طلبت محكمتنا من محكمة الإستئناف الإشارة إلى البينة التي تثبت تلك الموافقة , إلا أن محكمة الإستئناف حجبت نفسها عن إستعراض تلك البينة وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف في دعوى إزالة الشيوع في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 1300/ 2006 فصل 18/5/2006 ).