مبدأ قانوني 20:
حيث أن المدعي والمدعى عليهم شركاء على الشيوع في قطعة الأراضي ذوات الأرقام (43,46,45) حوض 2 قرية الكتيفة ومساحة كل قطعة من هذه القطع كما هو ثابت من سندات التسجيل وهي منتظمة الشكل هو 4 دونمات وخمسة وتسعين متراً مربعاً وأن هذه القطع مملوكة على الشيوع وهي من نوع الميري /تنظيم زراعي_ خارج التنظيم_ وأن الحد الأدنى للإفراز في مثل هذا النوع من الأراضي هو عشرة دونمات .
وبالتالي فإن إزالة الشيوع في هذه القطع عن طريق المزاد العلني وفقاً لأحكام 2/3 من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة وتوزيع الثمن بين الشركاء كل حسب حصته في سند تسجيل لا يخالف القانون وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2643/2008 فصل 9/10/2008).