مبدأ قانوني 3 :
حيث أن نصت المادة 22/ ن من قانون تطوير وادي الأردن رقم 19 لسنة 1988 نصت على أنه لا يجوز للأشخاص المسجلة بأسمائهم وحدة زراعية بموجب سند تسجيل مشترك أن يجزءوا الوحدة إلى أجزاء بقصد إستغلال الجزء مستقلاً عن بقية أجزاء الوحدة وعند مخالفة ذلك يحق للسلطة إسترداد الوحدة الزراعية . وكذلك فإن المادة 2/م من القانون سالف الذكر لا تجيز البيع بين الشركاء إلا بموافقة السلطة وعليه وحسب أن تجزئة الوحدة الزراعية أو بيع الشركاء في الوحدة حصصهم لبعضهم البعض منوط بموافقة سلطة وادي الأردن فإن محكمة الصلح تكون غير مختصة بأمر النظر في الدعوى إزالة شيوع وبناء على ذلك يكون قرار محكمة الإستئناف في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2409/2009 فصل 14/2/2010 ) .