مبدأ قانوني24 :
حيث أنه من المقرر بقضاء محكمتنا أن المورث والوارث بحكم الشخص الواحد لغايات الخصومة الأمر الذي يعتبر أن إقامة الدعوى على المورث لا يبطلها وإقامتها على المورث المتوفي تكون صحيحة طالما أن القانون قد حدد الطريقة التي يتوجب على الوارث والمحكمة إتباعها في مثل هذه الحالة للدخول بالدعوى وهي تبليغ الوارث إذا كانت الدعوى مازالت منظورة أمام محكمة الموضوع ووفقاً لأحكام 123/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية وإذا كانت الدعوى قد فصلت فيستطيع الوارث أن يطعن بالحكم الصادر بحق مورثته المتوفية لأنه يعتبر طرفاً في الدعوى الأمر الذي يبني عليه أن الحالة التي أسس عليها المميز دعواه للإعتراض على الحكم الصادر بحق مورثه بطريقة إعتراض الغير غير متوافرة.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى النتيجة ذاتها التي توصلنا إليها وبالتالي فإن قرارها كان في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 1923/2013 فصل 9/9/2013).