مبدأ قانوني23:
وحيث أن المادة 2/4/أ من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة توجب في حال وجود حصص غير قابلة للقسمة وحصص قابلة للقسمة يزال الشيوع بتقسيم الحصص القابلة للقسمة في قطع مستقلة وتخصص كل منهما لصاحبهما من الشركاء أما الحصص غير قابلة للقسمة فيتم بشأنها : أ. إذا كانت حصة غير قابلة للقسمة أو كان مجموع الحصص غير القابلة للقسمة في حال توحيدها غير قابل للقسمة توضع جميعها في المزاد بين الشركاء من أصحاب الحصص القابلة للقسمة دون غيرهم وتفوض كل حصة لمن يدفع منهم ثمناً أكثر لها على أن لا يقل عن الثمن المقدر من قبل المحكمة وتضم إلى حصة القابلة للقسمة. وحيث أن المدعى عليهما قد تبلغا إخطاراً تتضمن أن هناك حصص غير قابلة للقسمة سوف يصار إلى بيعها بالمزاد العلني في حال عدم تجميعها أو ضمها ولم يحضرا رغم تبلغهما وذلك وأن وكيلهما قد ذكر أن موكليه لم يقوما بمراجعته وترك الأمر للمحكمة دون أن يطلب الضم أو دفع الثمن ضمن مهله 15 يوما المنصوص عليها بالمادة 2 من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار المحكمة وعليه تكون الأراضي غير قابلة للقسمة لعدم الضم ودفع الثمن مما يعني أن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2095/2013 فصل 24/12/2013).