مبدأ قانوني 22 :
حيث أنه لا يوجد نص في القانون يلزم إجراء القرعة على رقبة العقار طالما أنه تم الكشف على العقار موضوع الدعوى تحت إشراف المحكمة وقدم الخبراء تقديرا مفصلاً حول قطعة الأرض موضوع الدعوى والمهمة الموكلة إليهم والإجراءات الواجب إتباعها لإزالة الشيوع وقسمة قطعة الأرض المذكورة وتم إجراء القرعة المطلوبة تحت إشراف المحكمة وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 3765/2013 فصل 11/3/2014).