مبدأ قانوني1
وحيث أنه وبالرجوع للمادة 1644 من مجلة الأحكام العدلية والتي تتعارض أحكام هذه المادة مع أحكام القانون المدني طبقاً لنص المادة 1448 من القانون المدني فقد نصت…يكون واحد من العامة مدعياً في دعاوى المحلات التي يعود نفعهما إلى العموم كالطرق العام وتسمع دعواه ويحكم على المدعى عليه.
وحيث أنه إذا أحدث أحد في الطريق العام بروزاً وكان فيه ضرر فاحش على المارين فلشخص واحد من العامة أن يدعي على محدث الضرر وأن يطلب رفعه وحيث أن المدعى عليه أحدث في سعة الطريق الزراعي العام بناء فإن من حق المدعي أن يطلب رفعه وحيث خلصت محكمة الإستئناف لذات النتيجة فيكون قرارها بإزالة الضرر في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(4144/2004فصل1/3/2005).