مبدأ قانوني2
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت في قرارها المطعون فيه إلى أن الإنشاءات التي أحدثها المدعى عليهم في المأجور ما زالت قائمة وتضر بالمدعية وتحرمها من حق الإنتفاع بالمأجور ولذلك فإن هذا الضرر مستمر ومتجدد ولا يسري عليه التقادم وحيث أن قيام المدعى عليهم بتحويل الرامب المؤدي الى طابق التسوية درج وبناء جدار يفصل موقع المحطة عن باقي طابق التسوية وترك باب صغير بعرض متر واحد وكما هو مبين في لائحة دعوى المدعي إنما تم وانتهى عند اكتمال هذه الإنشاءات فلا يمكن وصف الضرر الناشىء عنها بأنه مستمراً ومتجدداً لأن إرادة المدعى عليهم لم تتدخل في استمرار بقاء هذا الضرر وهو ثابت على حاله منذ تاريخ إكمال هذه الإنشاءات وقد انقضى على ذلك مدة لا تزيد على خمسة عشر عاماً.
وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1878/2005فصل21/11/2005).