مبدأ قانوني16
وحيث أن التهمة المسندة للمميز في قرار الإتهام هي الإختلاس خلاف لأحكام المادة 174 من قانون العقوبات ولم ترد بينة على أنه كان موكولاً إليه استلام النقود وحفظها بحكم الوظيفة فإن ما ذهبت إليه محكمة الإستئناف من تفريع هذه التهمة إلى جناية التزوير وجنحة إساءة الأمانة في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(569/2000فصل5/10/2000).
g2000.569