مبدأ قانوني13
وحيث أن جرم اساءة الإئتمان هو كل اختلاس أو تبديد أو ما في حكمها لمال منقول سلم إلى الجاني بعقد من عقود الأمانة أضراراً بمالكه أو حائزه ومؤدى ذلك أن أركان هذا الجرم تتمثل في:
1-تسليم المال إلى الجاني بعقد من عقود الأمانه.
2-وقوع اختلاس على هذا المال أو تبديده أو استعماله استعمالاً يعد في حكم التبديد.
3-وقوع فعل الإعتداء على مال منقول للغير.
4-أن يلحق بالمجني عليه ضرر جراء فعل الإعتداء.
5- توافر القصد الجرمي.
وحيث أن المشتكى عليه الأول لم يسلم المال المحجوز بأي صورة من الصور المشار إليها في المادة 422 عقوبات بالإضافة إلى أنه لم يتبلغ أي إخطار من الإخطارات الإجرائية الموجه إليه من دائرة التنفيذ.
وحيث أن المشتكى عليه الثاني فإن محكمة صلح الجزاء لم تستكمل بينات النيابة ولم تقم بسماع شهادة المشتكية وجلب ملف القضية التنفيذية للتحقق فيما إذا كان المشتكى عليه قد تبلغ الإخطار التنفيذي بضرورة تسليم الأموال المحجوزة والمسلمة إليه أم لا فيكون القرار الصادر بحقه سابقاً لأوانه وفي غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(566/2005فصل24/5/2005).
g2005.566