مبدأ قانوني11
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بالتهريب في سيارة المشتكي دون علمه أو موافقته يشكل جريمة إساءة الإئتمان لأنه يكون بذلك قد تعدى على الأمانة المسلمة إليه واستعملها لغير الغايات المخصصة من أجلها وهي النقل المشروع بتجاوز الحدود المخصصة لها والمتفق عليها مع مالكها ولذلك فإن قيامه بالتهريب الدشاديش فيها يعتبر عملاً غير مشروع من قبله وتعدياً عليها وبالتالي فإن أركان جريمة إساءة الإئتمان حسبما وردت في المادة 422 عقوبات تكون متوفرة.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد ذهبت إلى خلاف ذلك فإن قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1384/2006فصل16/1/2007).
g2006-1384