مبدأ قانوني
وحيث أن الظنين يعمل في الشركة المشتكية وشريكها مديراً لفرع براتب شهري مقداره 300دينار شهري وأن طبيعة عمله شراء وبيع العملات وشراء الشيكات وبيعها والقيام بالحوالات للعملاء عن طريق البنوك والصرافين وأن الشركة المشتكية قامت بتسليمه مبلغ سبعين ألف دينار ليقوم ببيع وشراء العملات والشيكات وبعد ورود أخبار للشركة بأن ذمة الظنين مشغولة للشركة بمبالغ نقدية ثم جرد فرع الشركة المسؤول عنه الظنين فوجد نقصاً لديه بقيمة سبعين ألف دينار وقد أقر الظنين بذلك وكتب إقراراً على نفسه بأنه المسؤول عن ذلك النقص بهذا وحيث أن يد الظنين على المبلغ الذي سلم إليه هي يد أمينة وأن حيازته للمال المسلم إليه هي كانت حيازة ناقصة وأنه عندما استولى على المبلغ الناقص فيكون قد تصرف فيه تصرف المالك وأنه استهلكه فقد انقلبت حيازته للمال الى حيازة كاملة فتكون أفعاله تشكل كافة أركان وعناصر جنحة إساءة الإئتمان وفقاً للمادتين 422 و423 من قانون العقوبات حيث أنه في الأصل لا يحق له الإعتداء على إعادة المال المسلم إليه وأن لا يتصرف فيه وأن لا يستهلكه وبالتالي فإن القرار المطعون فيه يكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(687/2010فصل10/6/2010).
g2010-687