مبدأ قانوني8
وحيث أنه وبالرجوع إلى وقائع الدعوى والبينات المقدمة فيها لم تجد محكمة التمييز أية بينات خطية لإثبات عقد الأمانة ولتثبت قيام المشتكى عليه بارتكابه جرم اساءة الأمانة مع المشتكي سوى البينىة الشفوية المتكونة من أقوال الشهود في القضية.
وحيث أن المادة 147/3 من الأصول الجزائية والتي تنص على (إذا نص القانون على طريقة معينة للإثبات وجب التقيد بهذه الطريقة وحيث أنه لا يجوز الإثبات بالبينة الشفوية فيما يجاوز مبلغ المائة دينار.
وحيث أنه لا يجوز إثبات عقد الأمانة إلا بسند خطي.
وحيث أن المشتكي قدم لإثبات هذه الدعوى البينة الشفوية التي تمثلت بشهادة الشهود المشتكين.
وحيث أن الأدلة التي استندت إليها محكمتا الموضوع هي أدلة غير مقبولة قانوناً في هذه الدعوى فإن مخالفة هاتين المحكمتين ترقى لدرجة مخالفة القانون وحيث أنه بإدانة المشتكى عليه بجرم إساءة الإئتمان تكون محكمتا الصلح والإستئناف قد خالفتا القانون.
وحيث أن محكمتي الموضوع قد توصلتا إلى خلاف ذلك فيكون قراريهما في غير محليهما.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(701/2010فصل2/6/2010).
g2010-701