مبدأ قانوني6
وحيث أن الأفعال التي أتاها المميز والمتمثلة بإقدامه بأخذ نقود سلمت إليه بحكم العمل على سبيل الأمانة لغايات إيصالها إلى المحاسب القانوني واحتفظ بها لنفسه فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جنحة إساءة الإئتمان خلافاً لأحكام المادة 423/5 من قانون العقوبات كما انتهى إليه القرار المميز وعليه يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1535/2014فصل14/11/2014).
g2014.1535