مبدأ قانوني5
وحيث أن جرم إساءة استعمال الأمانة لا يتحقق إلا بعد مطالبة المدعي بالحق الشخصي بالأمانة المسلمة إليه وإمتناعه عن تسليمها وفي هذه الدعوى نجد أن المدعى عليه بالحق الشخصي هو الذي بادر بالشكوى بمواجهة الساحب لمطالبته بقيمته الشيك وهو ليس صاحب حق بالمطالبة بقيمته بناء على اتفاقية موقعة بين الطرفين مما ألزم الساحب لإقامة دعوى للمطالبة بالتعويض الأمر الذي لا يجوز معه تطبيق أحكام المادة3/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وعليه يكون القرار المطعون فيه بإعلان عدم مسؤولية المشتكى عليه عن الجرم المسند إليه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1837/2014فصل10/12/2014).
g2014.1837