مبدأ قانوني1
وحيث أن الإستئناف التبعي مرتبط بالإستئناف الأصلي ويزول بزواله طبقاً للمادة 179/2 من الأصول المدنية الا أنه وفي حالة إسقاط المستأنف الأصلي لاستئنافه فإن المستأنف التبعي يحكم له بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه عن المرحلة الإستئنافيه لأن المستأنف الأصلي يكون بإسقاط دعواه خاسراً لها طبقاً للمادة 166 من الأصول المدنية ذلك أنه باستئنافه أصلياً قد ألجأ خصمه على الحضور في المرحلة الإستئنافية وأن أتعاب المحاماة المحكوم بها تقع في حدها القانوني وعلى ذلك فيكون ما توصل إليه الحكم المميز موافقاً للقانون وفي محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(6/2000فصل7/8/2000).