مبدأ قانوني3
وحيث أن ما يستفاد من أحكام الفقرة الثانية من المادة 182 من قانون أصول المحاكمات المدنية بأن تنظر محكمة الإستئناف مرافعة في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة عن محاكم البداية وذلك في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ثلاثين ألف دينار إذا طلب أحد الخصوم رؤيتها مرافعةً.
وحيث أن المستأنفين (الطاعنين) لم يطلبوا رؤية الإستئناف مرافعة فيكون نظر محكمة الإستئناف للطعن تدقيقاً متفقاً وأحكام المادة 182 من قانون أصول المحاكمات المدنية وعلى ذلك فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف يكون في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3283/2010فصل8/3/2011).