مبدأ قانوني5
حيث تنص المادة 182/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية على أن محكمة الإستئناف يجب عليها أن تنظر مرافعة في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة عن محاكم البداية في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ثلاثين ألف دينار إذا طلب أحد الخصوم رؤيتها مرافعة.
وحيث أن قيمة الدعوى أكثر من ثلاثين ألف دينار وطلب وكيل المستأنفة رؤيتها مرافعة لدى محكمة الإستئناف وأن محكمة الإستئناف نظرت الدعوى محل الطعن وأصدرت قرارها تدقيقاً ولم تنظرها مرافعة رغم طلب الجهة الطاعنة فإنها تكون قد خالفت نصاً قانونياً آمراً ويغدو حكمها المطعون فيه سابقاً لأوانه وفي غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1979/2014فصل20/7/2014).