مبدأ قانوني4
وحيث أن الحكم المستأنف صدر وجاهياً عن مجكمة البداية والمستأنف لم يطلب نظر الدعوى مرافعة وحيث أن قيمة الدعوى أقل من ثلاثين ألف دينار يكون نظرها تدقيقاً يتفق وحكم المادة 182/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف بقرارها بعدم نظر الدعوى مرافعة في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1717/2015فصل27/8/2015).