مبدأ قانوني8
وحيث أن إقدام الموظف العام على نزع الطوابع الملصقة على جواز السفر المسلم إليه بحكم وظيفته والصاقها على تأشيرة دخول بمقابل يشكل جرم إستثمار الوظيفة بالمعنى المقصود بالمادة 176/1 من قانون العقوبات وليس جرم استعمال طوابع مستعملة بالمعنى المقصود بالمادة 258 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(931/2000فصل4/4/2001).
g2000.931