مبدأ قانوني11
وحيث أن قيام المميز بالتصرف بمقابل أرقام المركبات لا يشكل جرائم الرشوة المسندة إليه لأن مشتري الرقم عندما قدم البدل للمميز قدمه كثمن لرقم يرغب صاحبه ببيعه ولأنه لا علم للمشتري بما قام به المميز من أفعال مخالفة للقانون لأن ماقام به المميز بحكم وظيفته بالمعنى المقصود في المادة 171/1 من قانون العقوبات إنما يشكل جرم مخالفة أحكام المادة 176/1 من القانون ذاته لحصول المميز على منافع شخصية له من معاملات الإدارة التي ينتمي إليها باللجوء إلى صكوك مزورة.
وحيث إن محكمة الشرطة توصلت إلى خلاف ذلك فيكون قرارها في فير محله.
راجع بلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1134/2003فصل30/12/2003).
g2003.1134