مبدأ قانوني12
وحيث أن جريمة إستثمار الوظيفة والتدخل باستثمار الوظيفة تقعان ضمن الجرائم الإقتصادية الواردة في المادة 4/ج من قانون الجرائم الإقتصادية رقم11لسنة 93 والتي أصبحت مشمولة بأحكام قانون الجرائم الإقتصادية باعتبارها جرائم اقتصادية طبقاً للمادة الثانية.
وحيث أن المادة 2/ب/1 من ذات القانون اعتبرت كل مال يكون مملوكاً أو خاضعاً لإدارة البنوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات الأقراض المتخصصة أمولا عامة لأغراض هذا القانون وقرر لها بمقتضى احكام المواد 7 و8 منه وسائل التحقيق والمدد الواجب مراعتها في التحقيق والإحالة وإصدار الأحكام فضلاً عن منح المدعي العام والمحكمة خلال التحقيق او المحاكمة إذا تبين لاي منها ان هناك ما يكفي لاعتبار التهمة المسندة في الجرائم الإقتصادية ان يحيلها الى الجهة المختصة لإجراء التحقيق والمحاكمة وفق أحكام المادة 9 من ذات القانون وان ما يترتب على ذلك كله أنه كان على محكمة الإستئناف بوصفها محكمة موضوع أن تقرر إحالة الدعوى إلى النيابة العامة للتحقيق فيها على أنها من الجرائم الإقتصادية.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد قررت تأييد الحكم المستأنف ولم تقضي باحالة الدعوى الى النيابة العامة للتحقيق فيها على انها جريمة إقتصادية فإن حكمها من هذا الجانب يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(16/2003فصل28/1/2003).
g2003.16