مبدأ قانوني13
وحيث أن فسخ قرار محكمة الجنايات بخصوص جريمة إصدار مصدقة كاذبة خلافاً للمادة 266 عقوبات وإعلان عدم مسؤولية المتهم عنها لكونها ركناً من أركان جريمة استثمار الوظيفة التي أدين بها وتأييد الحكم بادانته بهذه الجريمة فقد أصاب صحيح حكم القانون لأن الوسيلة الوحيدة التي استطاع بها المتهم استثمار وظيفته كموظف في وزارة الصحة/مديرية التأمين والإستيلاء على مبلغ من دائرته هي اصطناعه لهذه المصدقة الكاذبة المتمثلة بالتقارير الطبية الكاذبة وغير الصحيحة مما يجعلها ركناً من أركان جريمة استثمار الوظيفة التي ادين بها في مرحلتي التقاضي وهو ما استقر عليه إجتهاد محكمة التمييز في العديد من قراراتها.
وعليه فإن محكمة الإستئناف قد طبقت حكم القانون على وقائع الدعوى تطبيقاً سليماً ويكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(693/2003فصل10/9/2003).
g2003.693