مبدأ قانوني14
وحيث أنه لتعديل وصف التهمة المسندة إلى المميز ضدهما وهي جناية استثمار الوظيفة وفقاً لأحكام المادة 175 عقوبات إلى جنحة الحصول على منفعة شخصية من إحدى معاملات الإدارة التي ينتمي إليها الموظف وفقاً لأحكام المادة 176 عقوبات وعليه فإن ما خلصت إليه محكمة الإستئناف بقرارها المطعون في محله.ذلك أن المميز ضدهما لم يوكل بيع أو شراء أو إدارة الأعلاف التي تم بيعها للمواطنين بالسعر المدعوم من الحكومة بل انهما حصلا على منفعة شخصية من احدى معاملات الإدارة التي يعملان بها وهي حصولهما على كمية من الأعلاف تزيد عن الكمية المخصصة لها وان فعلها هذا ينطبق ونص المادة 176/1 من قانون العقوبات وليس المادة 175 من ذات القانون والمتعلق بجناية استثمار الوظيفة التي اشترطت لتطبيق أحكامها ( أن يوكل إلى الموظف بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة ثم يقترف غشاً في إحدى هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها لجر مغنم أو مراعاة لفريق أو إضراراً بالفريق الآخر أو الإضرار بالإدارة العامة)
وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(34/2005فصل28/2/2005).
g2005.34