مبدأ قانوني15
وحيث أن الظنين هو موظف عام في وزارة التعليم العالي يعمل رئيس مكتب الشؤون القانونية فيها وعضو في اللجنة المكلفة بالتدقيق على أعمال مكاتب الخدمات الجامعية ومنها المكتب العائد للشاهدين وأن المبالغ التي قبضها الظنين إنما هي كانت بحكم الوظيفة الواردة في المادة 176 من قانون العقوبات والمادتين 2/ب او 3/4/ج من قانون الجرائم الإقتصادية وتعديلاته رقم11 لسنة 1993 متوافرة في فعل الظنين وان ما ورد بالبينة الدفاعية لا تنفي ما توصلت إليه قناعة المحكمة فإن الطعن بهذه الصورة يشكل طعناً بالصلاحية التقديرية لمحكمة الموضوع.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العاادية رقم(545/2005فصل9/5/2005).
g2005.545