مبدأ قانوني2
وحيث ان من المستقر في قضاء محكمة التمييز ان حق وزن البينة محصور بمحاكم الموضوع وفق مقتضى المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وأن المدعي العام والنائب العام لا يملكان حق وزن البينات .
وعليه فإن ما توصل اليه المدعي العام من إصداره قراره بمنع محاكمة المشتكى عليهم(المميز ضدهم) عن جناية استثمار الوظيفة خلافاً لأحكام المادة 175 من قانون العقوبات وبدلالة الجرائم الإقتصادية وجنحة إساءة الإئتمان خلافاً للمادة 422 من قانون العقوبات وبدلالة قانون الجرائم الإقتصادية المسندتين إلى كل من المشتكى عليهم يعتبر وزناً للبينة وهو أمر يخرج عن صلاحياته ويكون قرار مساعد النائب العام بالموافقة على هذا القرار في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1074/2009فصل27/8/2009).
g2009-1074