مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المشتكى عليهما بإستغلال وظيفتهم وإستثمارها لمصالح شخصية ومادية من خلال تسجيلهم لقطع الأراضي لأشخاص لا تعود لها هذه القطع يشكل كافة أركان وعناصر جرم الإستثمار الوظيفي بالإشتراك خلافاً لأحكام المادة 176 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(460/2009فصل7/5/2009).