مبدأ قانوني18
وحيث أن محكمة الإستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى وجدت بحق أنه ليس في هذا القانون ما يمنع اتحاد الجمعيات من الإستثمار وبأن رأي ديوان التشريع بعدم جدارة الإستثمار ليس له قوة الإلزام وليس له قوة القانون وبأن محكمة الإستئناف ناقشت البينات حول ذلك باستفاضة وموضوعية وعليه ولما كان ذلك كذلك وكان استخلاص محكمة الإستئناف لهذه الوقائع ومناقشة بيناتها مناقشة مستفيضة ولما كانت عناصر جناية إستثمار الوظيفة غير متحققة في أفعال المتهمين ذلك ان المادة 175 من قانون العقوبات والتي نصت على(من وكل إليه ببيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة فأقترف غشاً في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها أما بجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق أو اضراراً بالفريق الآخر وإضراراً بالإدارة العامة عوقب بالأشغال الشاقة المؤقته وبغرامة تعادل قيمة الضرر الناجمة).
وحيث أن العقاب يطال كل شخص يتولى عملية البيع أو الشراء أو إدارة الأموال المنقولة أو غير المنقولة والتي تعود للدولة أو اي إدارة عامة.
وحيث انه يجب أن يكون هذا الشخص موظفاً عاماً أو ماهو في حكم الموظف العام طبقاً لقانون الجرائم الإقتصادية رقم 11 لسنة 93 في المادة الثانية الفقرة الرابعة واشترط المشرع أن يقترف هذا الشخص غشاً حين إجراءه للمعاملات أو أن يقوم بمخالفة الأحكام والأنظمة وذلك لغاية جر مغنم أو منفعة ذاتية له أو مراعاة لفريق أو طرف معين بمعنى المحاباة أو أن تتجه نيته إلى الإضرار مباشرة بفريق معين من أطراف العلاقة أو أن تتجه نيته مباشرة للأضرار بالإدارة العامة وأنه وفي الواقعات الأربع التي تم سردها ومعالجتها فإن كافة أركان وعناصر هذه الجناية لم تكن متوفرة بحق المتهمين المطعون ضدهم والطاعنين في ذات الوقت وعليه يكون القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(482/2010فصل19/4/2010).
g2010-482