مبدأ قانوني20
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بصفته مراقب سوق في بلدية الزرقاء بالحصول على منفعة شخصية له ناتجة عن سيره في معاملة تجديد رخصة من المدعو …وقبضه مبالغ نقدية إنما تشكل كافة أركان وعناصر جنحة استثمار الوظيفة بالمعنى الوارد176 من قانون العقوبات متفقين مع محكمة الإستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها من هذه الجهة كونها استعرضت الواقعة الجرمية استعراضاً كافياً ودللت على البينات المؤيدة لثبوت هذه الواقعة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1098/2013فصل22/9/2013).
g2013.1098