مبدأ قانوني6
وحيث أن المتهم كان يشغل منصب نائب أمين عمان الكبرى وحيث ان هذه الوظيفة لم تتم بالتعيين إنما بالإنتخاب من قبل أعضاء مجلس الأمانة فهو بهذا الوصف لا يعتبر موظفاً عاماً كونه لا يتقاضى راتباً من الأمانة وبالتالي لا يعتبر موظفاً وفقاً للتعريف الوارد في المادة 169 من قانون العقوبات ومن جهة أخرى فإن الإجتهاد القضائي قد استقر على أن البلديات هي مؤسسات أهلية ذات استقلال مالي وفقاً لأحكام المادة 3/1 من قانون البلديات والعديد من القرارات التفسيرية الأمر الذي ينفي صفة الموظف العام عن المتهم فيما يتعلق بالجرم المسند إليه حتى يصار إلى تطبيق قانون الجرائم الإقتصادية بحقه مما يجعل الجرم المسند إليه جناية استثمار لوظيفته مشمولاً بقانون العفو العام رقم 15لسنة 2011 وحيث ذهبت محكمة الإستئناف لخلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1934/2014فصل3/11/2014).
g2014.1934