مبدأ قانوني3
وحيث أن قيام المميز باستخدام آليات وعمال البلدية التي يرأسها في بناء منزله الخاص يشكل جرم استثمار الوظيفة خلافاً لأحكام المادة 176/1 من قانون العقوبات وينطبق عليه وصف الموظف بالمعنى الوارد في قانون الجرائم الإقتصادية الذي اعتبر أموال البلديات أموالاً عامة وعاقب مرتكبها بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 174/3 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة المييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(471/2015فصل13/4/2015).
g2015.471