مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قامت باجراء خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء مهندس كهربائي ومهندس زراعي ومساح وأفهمت الخبراء مراعات البيوعات الجارية في تلك القطعة بتاريخ إقامة المنشآت وسعر الأساس بالتاريخ ذاته إلا أننا نجد ومن الرجوع الى كتاب مدير عام دائرة الأراضي والمساحة تاريخ 5/11/2014 أنه قد تضمن (( أن سعر الأساس للمتر المربع الواحد لقطعة الأرض أم الآبار موضوع الدعوى هو(12ديناراً) .
وحيث قدر الخبراء قيمة المتر المربع من المساحة المستملكة ب (50ديناراً) قبل وقوع الضرر وبمبلغ (15ديناراً) بعد مرور الأسلاك مما يشكل فرقاً شاسعاً يوجب مراعاة ذلك وعدم اعتماد تقرير الخبرة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قراراها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1429/2016) فصل (3/7/2016).