مبدأ قانوني
حيث إن لائحة الدعوى المدعيين قد تضمنت أنهما يملكان قطعة الأرض موضوع الدعوى وبمطابقة سند التسجيل المبرز بينة في الدعوى فقد تضمن أسماء المميز ضدهما كمالكين للقطعة إلا أنه وبمطالعة كتاب مدير تسجيل أراضي اربد المشار الى أن قطعة الارض اصبحت بتاريخ 3/10/1940 باسم (عيسى العبدالله)وأنه بتاريخ 20/9/1982 نفذت عليها معاملة إنتقال فأصبحت باسم (رافع وفارع ابناء عيسى العبدالله) وبتاريخ 6/12/2012 نفذت عليها معاملة انتقال وتخارج فأصبحت باسم (دلال ساري).
وحيث إن المادة (7/أ) من قانون الاستملاك رقم (12 لسنة 1987) وتعديلاته تنص على أنه: يعتبر مالكاً من كان العقار مسجلاً باسمه في دائرة التسجيل وحيث إن الاستملاك الأول جرى بتاريخ 30/5/1970 وأن الاستملاك الثاني جرى بتاريخ 20/3/1991 فقد كان يتعين على محكمة الاستئناف التثبيت ممن له حق المطالبة بالتعويض عن الاستملاكين أو أي منهما بحسب تاريخ الاستملاك وتاريخ تملك كل من المدعيين لحصصه في قطعة الارض المستملكة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه التتيجة قيكون قرارها سابقاً لأوانه ومخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1006/2016) فصل (8/6/2016).