مبدأ قانوني
وحيث إن محكمة الاستئناف قامت بإجراء الكشف والخبرة على الارض المستملكة بمعرفة خبراء مختصين وقاموا بوصف الأرض المستملكة وصفاً دقيقاً وشاملاً من حيث طبيعتها وشكلها وقربها من الخدمات ونوع تنظيمها وقاموا بتقدير ثمن المتر المربع الواحد من الجزء المستملك بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك بتاريخ 27/4/2014 بمبلغ (60) ديناراً وراعوا أحكام المادة (10) من قانون الاستملاك رقم (12لسنة1987) بصيغتها المعدلة بموجب القانون المعدل رقم (36لسنة2004) وقدروا قيمة البناء وقيمة الاشجار حسب أنواعها وأعمارها وأرفقوا بتقريرهم مخطط توضيحي يبين المساحة المستملكة .
وحيث إن الخبرة مستوفية لشروطها القانونيه المنصوص عليها بالمادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية وجاءت واضحة لا لبس فيها وموفية للغرض الذي أجريت من أجله.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1009/2016) فصل (24/5/2016).