مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قامت بإجراء كشف وخبرة جديدة تحت إشرافها بمعرفة خمس خبراء من أهل المعرفة والدراية بالمهمة الموكلة إليهم وقدموا تقريراً واضحاً ومفصلاً مع مخطط كروكي لقطعتي الأرض موضوع الدعوى وبينوا المساحة المستملكة والتعويض العادل عن المتر المربع الواحد في كل من قطعتي الأرض.
وحيث إن الخبراء بينوا الأسس التي اعتمدوها في التقرير وجاء تقريرهم موافقاً لأحكام قانون الاستملاك .
وحيث إن تقرير الخبرة جاء واضحاً ومفصلاً ويفي بالغايه منه ويعتبر بينة قانونية فيكون قرار محكمة الاستئناف موافقاً للأصول والقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1011/2016) فصل (8/6/2016).