مبدأ قانوني
حبث إن محكمة الاستئناف قامت بإجراء خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء من ذوي المعرفة والاختصاص تولت انتخابهم بنفسها بعد أن ترك لها طرفا الدعوى أمر ذلك .
وحيث إشتمل تقرير خبرتهم على جميع مفردات المهمة الموكولة إليهم قدرو من خلله ما يستحقة المالكون وفقاً لحصصهم في قطعة الارض موضوع الدعوى بعد أن قاموا ببيان المساحة المستملكة من هذه القطعة وتقدير قيمة المتر الواحد منها بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك مستأسين بتقرير كشف لجنة المنشىء ومراعين أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك (رقم 12 لسنة 1987وتعديلاته) وجاء التقدير مماثلاً لتقدير أمام محكمة الدرجة الاولى .
وحيث إن الخبرة متفقه مع احكام المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية وجاء واضحاً وموفياً للغرض الذي أجريت من أجله .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكو قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1019/2016) فصل (13/7/2016).