مبدأ قانوني
حيث إن محكمة استئناف معان قررت أنن تقرير الخبرة الجاري أمام محكمة أول درجة جاء معيباً وقاصراً وقررت عدم اعتماده وإجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء جدد .
وحيث إن محكمة الاستئناف في جلسة 1/11/2015 قررت أن تقرير الخبرة التي أجرته تحت إشرافها جاء واضحاً ومفصلاً وضمن المهمة الموكولة للخبراء وقررت اعتماده ثم وفي جلسة 22/11/2015 قررت الرجوع عن اعتماد تقرير الخبرة ودعوة الخبراء لتقديم تقرير لاحق لاستكمال المهمة الموكولة إليهم , ثم وفي جلسة 10/1/2016وعلى ضوء حصر وكيل المدعي لدعوى موكله بالتعويض عن المساحة المستملكة وإبدائه عدم الرغبة بالمطالبة بالتعويض عن بدل نقصان القيمة قررت صرف النظر عن دعوة الخبراء ولم تقرر اعتماده التقرير من عدمه كما لم تقرر إسقاط الدعوى بشقها المتعلق المطالبة عن بدل نقصان القيمة .
وحيث إن المحكمة ولدى الرد على اسباب الاستئناف المتعلقة بالخبرة أشارت الى قيامها بإجراء خبرة جديدة إلا أنها لم تسقط النتائج التي توصل إليها خبراؤها على هذه الاسباب وفي الفقرة الحكمية قات برد الاستئناف الأصلي والتبعي الواردة على تقرير التعويض عن الاجزاء المستملكة وهو المبلغ ذاته التي قضت به محكمة أول درجة فتكون اجراءات المحاكمة قد شابها التشويش وان محكمة الاستئناف لم تحط بموضوع الدعوى وجاء قرارها المطعون فيه مخالفاً لأحكام المادة (188) من قانون أصوص المحاكمات المدنية.
أما فيما يتعلق بباقي الاسباب التي انصبت على الطعن في تقرير الخبرة ورغم أنهم أوردوا في البند الثالث من تقرير الخبرة عبارة ( بعد الاطلاع على المادة العاشرة من قانون الاستملاك وتعديلاته والبيوعات في تلك المنطقة وأسعار العقارات المجاورة …) إلا أننا لا نجد ما يشير إلى قيامهم بالاطلاع على عقود بيع تتعلق بأرضٍ مجاورة لقطعة الارض موضوع الدعوى بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك فيكون تقرير الخبرة والحالة هذه مخالفاً لأحكام لأحكلم المادة العاشرة من قانون الاستملاك وغير صالح لتأسيس حكم بالإستناد إليه.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1041/2016) فصل (13/7/2016).