حيث إن محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع على مقتضى المادة 34 من قانون البينات باعتبار أن الخبرة من عداد البينات طبقاً للمادة 6/2 من القانون ذاته .
وحيث إن لا رقابة لمحكمة التمييز على محاكم الموضوع فيما تتوصل إليه من وقائع واستنتاجات ما دامت مستمدة من بينة قانونية ثابتة ومستخلصة استخلاصاً سائغاً .
وحيث إن محكمة الاستئناف قررت اعتماد الخبرة التي أجرتها محكمة الدرجة الأولى بمعرفة ثلاثة خبراء أحدهم مهندس مدني والاخر مساح ومرخص والثالث مقدر عقاري وهم من أصحاب المعرفة والاختصاص قدموا تقرير خبرتهم وفقاً للمهمة الموكلة إليهم مرفقاً بمخطط كروكي توضيحي بينوا فيه أن المساحة المستكملة من قطعة الأرض موضوع الدعوى لأغراض الجهة المدعى عليها للشوارع أقل من الربع القانوني وبالتالي لم يقدروا أي تعويض عن مساحة الأرض إلا أنه يوجد ضمن حدود الشارع التنظيمي جزء من بناء وحفرة امتصاصية تم تقدير قيمته بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك بعد مراعاة أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك والمادة 13 من القانون ذاته .
وحيث إن الخبرة مستوفية للشروط القانونية المنصوص عليها بالمادة (83) من قانون أصول المحاكمات المجنية وجاء تقرير الخبرة واضحاً لا لبس فيه موفياً للغرض الذي أجري من أجله ولم يبد الطاعن أي مطعن جدي واقعي أو قانوني ينال منه .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1111/2016) فصل (24/5/2016).