مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قد قامت بالكسف والخبرة على الأرض المستملكة بمعرفة خبراء مختصين وقد قاموا بوصف الأرض المستملكة وصفاً دقيقاً وشاملاً من حيث طبيعتها وشكلها وقربها من الخدمات ونوع تنظيمها وقاموا بتقدير ثمن المتر المربع الواحد من الجزء المستملك بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك بمبلغ (300) دينار وراعوا أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك (رقم 12 لسنة 1987) بصيغتها المعدلة بموجب القانون (رقم 36 لسنة 2004 ) والاطلاع على تقري لجنة لمنشىء وأرفقوا بتقريرهم مخططاً توضيحياً يبين المساحة المستملكة .
وحيث إن الخبرة مستوفية لشرائطها القانونية المنصوص عليها بالمادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية وجاء تقرير الخبرة واضحاً لا لبس فيه موفياً للغررض الذي أجرى من أجله ولم تبد الطاعنة أي سبب جدي قانوني أو واعي يجرح تقرير الخبرة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة لعادية رقم ( 1127/2016) فصل (22/5/2016).