مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قامت بالكشف والخبرة على الارض المستملكة بمعرفة خبراء مختصين وقد قاموا بوصف الارض المستملكة وصفاً دقيقاً وشاملاً من حيث طبيعتها وشكلها وقربها من الخدمات ونوع تنظيمها وقاموا بتقدير ثمن المتر المربع الواحد من الجزء المستملك بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك وراعوا أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك رقم(12لسنة1987) بصيغتها المعدلة بموجب بموجب القانون المعدل (رقم36 لسنة 2004) وأرفقوا بتقريرهم مخططاً توضيحياً يبين المساحة المستملكة .
وحيث إن الخبرة مستوفية لشروطها القانونية المنصوص عليها بالمادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية وجاء التقرير واضحاً لا لبس فيه موفياً الغرض الذي أجري من أجله ولم يبد الطاعن أي سبب جدي واقعي أو قانوني يجرح تقرير الخبرة.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1251/2016) فصل (23/6/2016).