مبدأ قانوني
حيث إن المحكمة قامت بإجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء من ذوي الاختصاص ترك أمر تسميتهم لها .
وحيث قام الخبراء تحت إشراف المحكمة بالوقوف على رقبة العقار وتقدموا لاحقاً بتقريرهم المشتمل على وصف شامل ودقيق للأرض موضوع الدعوى وتم تحديد الجزء المستملك بعد استبعاد الربع القانوني وجرى احتساب التعويض بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك مع مراعاة أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك فجاء التقرير مشتملاً على المهمة الموكولة للخبراء موافقاً للقانون والاصول.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1276/2016) فصل(20/10/2016).