مبدأ قانوني
حيث إن محكمة قامت بإجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء من ذوي المعرفة و الاختصاص قاموا وتحت إشراف المحكمة بالوقوف على رقبة العقار وتقدموا لاحقاً بتقرير يشمل على وصف شامل ودقيق للأرض موضوع الدعوى وتم احتساب التعويض بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك مع مراعاة حكم المادة العاشرة من قانون الاستملاك مشتملاً على المهمة الموكلة للخبراء .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه الننتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون والأصول .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1285/2016) فصل(26/5/2016).