مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف ووصولاً لتقدير التعويض العادل فقد أجرت خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء من أهل الاختصاص في مجال تقدير أسعار الأراضي وقد تفهموا المهمة الموكولة لهم ووصفوا قطعة الارض وصفاً دقيقاً وشاملاً ثم قاموا بتقدير التعويض للمتر المربع الواحد بعد مراعاة أحكام المادة العاشرة من من قانون الاستملاك والاستئناس بتقدير لجنة المنشىء فقد قدروا سعر المتر المربع الواحد من المساحة المستملكة بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك في 1/12/2014 بمبلغ (45) ديناراً وأرفقوا بتقريرهم مخططاً توضيحياً بين المساحة المستملكة.
وحيث إن تقرير الخبرة جاء واضحاً ومستوفياً للشروط القانونية المنصوص عليها بالمادة (83) من قانون الأصول المدنية ولم يرد أي مطعن ينال منه فإن اعتماده من قبل محكمة الاستئناف يكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1294/2016) فصل(23/6/2016).