مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف ووصولاً منها لتقدير بدل التعويض العادل الذي يستحقه المدعي عن الضرر اللاحق بقطعتي الأرض موضوع الدعوى خارج المساحة المستملكة أجرت خبرة جديدة بمعرفة خبراء لم يتم اعتماد خبرتهم أجرت خبرة جديدة بمعرفة سبع خبراء من أصحاب المعرفة والإختصاص قدم الخبراء تقرير خبرتهم الذي اشتمل على وصف دقيق للعقار موضوع الدعوى من حيث نوع التنظيم والموقع والقرب من الخدمات العامة مرفق مع مخطط توضيحي حيث توصل الخبراء إلى أنه ونتيجة فتح الشارع وبناء الجسر مما أدى إلى أن أصبحت قطعتي الأرض موضوع الدعوى أعلى من منسوب الشارع المتفرع عن الجسر بارتفاع حوالي 11 م وبين الخبراء أن فتح الشارع لم يساهم في تحسين قطعتي الأرض موضوع الدعوى إلا أن الشارع المفتوح من الجهة الشمالية ساهم في خدمة هاتين القطعتين وراعى الخبراء طبوغرافية الأرض ونسبة مساهمتها في الضرر وحيث قدر الخبراء التعويض الذي يستحقه المدعي نتيجة لذلك بتاريخ الإنجاز الفعلي.
وحيث جاء تقرير الخبرة موفياً للغرض الذي أجري من أجله واشتمل التقرير على عناصره الواردة في المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية ولم يورد الطاعن أي مطعن ينال من تقرير الخبرة جدي أو واقعي فيكون اعتماده من قبل محكمة الإستئناف وبناء حكمها عليه يتفق وحكم القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(130/2016فصل28/2/2016).